نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 312
مسألة 7 : المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلَّا سوطاً ، وكذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة [1] .