نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 303
مسألة 5 : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق ، كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار أو رجمه ، وعلى قول أو إلقاء الجدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2 .
303
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 303