responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294


منهما بالغاً عاقلًا مختاراً ، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وأُدِّب الصبيّ ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدَّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ أُدِّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وأُدِّب الصبيّ ، ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط ذمّي بذمّي قيل : كان الإمام ( عليه السّلام ) مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملَّته ليقيموا عليه حدّهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه [1] .



[1] منها : الإنتصار : 510 - 511 وغنية النزوع : 426 . ( 2 ) المقنع : 437 . ( 3 ) رياض المسائل : 10 / 93 .

294

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست