نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 247
مسألة 6 : إذا أُريد رجمه يأمره الإمام ( عليه السّلام ) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ، ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ، ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلَّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً [1] .
[1] الخلاف : 5 / 385 - 386 مسألة 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 703 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ب 17 ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 157 - 158 ح 440 .
247
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 247