responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227


مسألة 4 : يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلَّا ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان [1] .



[1] الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 7 / 173 ح 1 ، التهذيب : 10 / 31 ح 104 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 29 ح 5011 ، وسائل الشيعة : 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 939 . ( 4 ) المختصر النافع : 295 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 254 . ( 6 ) غاية المرام : 4 / 320 . ( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 359 .

227

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست