نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 190
مسألة 7 : قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملَّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، والأحوط إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلَّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال [1] .