responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132


مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلَّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلَّا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة [1] .



[1] سورة التوبة 9 : 91 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 391 مسألة 33 . ( 3 ) المبسوط : 8 / 9 ، ولكن قال : « لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً » . ( 4 ) السرائر : 3 / 435 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 547 - 548 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 221 ، ولكن لم يذكر التفصيل . ( 7 ) سورة الأنعام 6 : 164 .

132

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست