نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 125
مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحد ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك ، أو لا بدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه [1] .