نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 113
مسألة 7 : لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلَّا مع الإقرار بالزنا أربعاً ، أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة [1] .