نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 109
مسألة 6 : لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام ( عليه السّلام ) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه [1] .
[1] السرائر : 3 / 444 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 293 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 330 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 1 .
109
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 109