responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) ( عدد الصفحات : 668)


المالك في إنكارها ؟ والمحكي عن المفيد في المقنعة [1] والسيّد [2] بل المنسوب إلى المشهور [3] بين القدماء هو التكليف بالبيّنة ، وجلّ المتأخّرين [4] بل كلَّهم ، بل المحصّلون من القدماء أيضاً ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء [5] ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المسألة ، ولا بدّ من نقلها أوّلًا ثمّ بيان وجه الجمع بينها أو الترجيح لو لم يمكن الجمع ، فنقول :
أمّا الروايات الدالَّة على ترجيح قول المالك :
فمنها : صحيحة الحلبي أو حسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسّال والصبّاغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله [6] . وفي التهذيب بعد قوله : أو كثير قوله : فهو ضامن ، وهو الظاهر ، ودلالة الرواية على الضمان والحاجة إلى البيّنة لا تقبل الخدشة بوجه .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سُرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سُرق متاعه كلَّه فليس عليه شيء [7] .
ومنها : صحيحة أُخرى للحلبي أو حسنة له ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال



[1] المقنعة : 643 .
[2] الانتصار : 466 .
[3] مسالك الأفهام : 5 / 233 .
[4] كصاحب جامع المقاصد : 7 / 298 ومسالك الأفهام : 5 / 233 وجواهر الكلام : 27 / 342 .
[5] السرائر 2 / 470 .
[6] الكافي : 5 / 242 ح 2 ، التهذيب : 7 / 218 ح 952 ، وسائل الشيعة : 19 / 141 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 2 .
[7] الكافي : 5 / 242 ح 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 5 .

661

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست