نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 661
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) ( عدد الصفحات : 668)
المالك في إنكارها ؟ والمحكي عن المفيد في المقنعة [1] والسيّد [2] بل المنسوب إلى المشهور [3] بين القدماء هو التكليف بالبيّنة ، وجلّ المتأخّرين [4] بل كلَّهم ، بل المحصّلون من القدماء أيضاً ذهبوا إلى ترجيح قول هؤلاء [5] ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المسألة ، ولا بدّ من نقلها أوّلًا ثمّ بيان وجه الجمع بينها أو الترجيح لو لم يمكن الجمع ، فنقول : أمّا الروايات الدالَّة على ترجيح قول المالك : فمنها : صحيحة الحلبي أو حسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسّال والصبّاغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله [6] . وفي التهذيب بعد قوله : أو كثير قوله : فهو ضامن ، وهو الظاهر ، ودلالة الرواية على الضمان والحاجة إلى البيّنة لا تقبل الخدشة بوجه . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سُرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سُرق متاعه كلَّه فليس عليه شيء [7] . ومنها : صحيحة أُخرى للحلبي أو حسنة له ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال