نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 66
< فهرس الموضوعات > يعتبر تعيين جنس ما يحمل على الدابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لابد من تعيينه < / فهرس الموضوعات > مسألة 3 : لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ، ولو استأجرها للسفر لا بدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر . مسألة 4 : ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول ( 1 ) .
66
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 66