نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 545
< فهرس الموضوعات > إجارة الأرض للزرع بمقدار من حاصلها ، وفيه فروض ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : إجارتها بمقدار معين من حاصلها < / فهرس الموضوعات > [ إجارة الأرض بمقدار من حاصلها ] مسألة 38 : لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقاً بمقدار معيّن من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها [1] .