نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 538
< فهرس الموضوعات > الاستئجار لحيازة المباحات ، وفيه فروع : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : لو استأجر أحدا في مدة معينة وقصد به ملكية ما يحوزه الأجير < / فهرس الموضوعات > [ الاستئجار لحيازة المباحات ] مسألة 37 : لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه ، فكلّ ما يحوز الأجير في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة . وأمّا لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الأُجرة ، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال ، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملَّك كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من تملَّك الغير له [1] .