نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) ( عدد الصفحات : 668)
< فهرس الموضوعات > تلف العين المستأجرة وإتلافها ، وفيه فروع : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : تلف العين المستأجرة قبل إقباضها من المستأجر < / فهرس الموضوعات > [ تلف العين المستأجرة وإتلافها ] مسألة 21 : لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به أو قبل مجيء زمان الإجارة ، ولو تلفت في أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلى بقيّتها ، ويرجع من الأُجرة بما قابلها إن نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا . هذا إن تساوت أجرة العين بحسب الزمان ، وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلًا لو كانت أجرة الدار في الشتاء ضعف أُجرتها في باقي الفصول ، وبقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الأُجرة المسمّاة ، ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها ، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب . هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في الأثناء بنحو ما مرّ [1] .