نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 217
< فهرس الموضوعات > لو وجد العيب في العين المستأجرة والأجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كانت الأجرة كلية مضمونة في الذمة < / فهرس الموضوعات > [ لو وجد العيب في العين المستأجرة والأُجرة ] مسألة 13 : لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة ، أو الأُجرة كما إذا كانت مقطوعة الأُذن والذنب . هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصية ، ولو كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلَّا إذا تعذّر فله الفسخ . هذا في العين المستأجرة . وأمّا الأُجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً كان له الفسخ ، فهل له مطالبة الأرش ؟ فيه إشكال . ولو كانت كليّة فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ العقد إلَّا إذا تعذّر البدل [1] .