responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر ؟ وفيه مقامان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : إجارة الأعيان ، وفيه أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : الوجوه الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > [ هل تبطل الإجارة بموت المؤجر والمستأجر ؟ ] مسألة 11 : الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلَّا إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة . نعم ، لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة ، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة ، فتبطل إلَّا أن يجيز البطن اللاحق . نعم ، لو آجرها المتولَّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللَّاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللَّاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . هذا كلَّه في إجارة الأعيان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير . نعم ، لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته ، بل يكون ديناً عليه يستوفي من تركته [1] .



[1] مفتاح الكرامة : 7 / 78 . ( 2 ) المقنعة : 640 .

183

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست