مسألة 45 : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت ، إلَّا إذا أُودعت عنده وفرّط أو تعدّى [1] .
[1] الكافي : 5 / 242 ح 8 ، وسائل الشيعة : 19 / 139 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 152 ح 553 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 2 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 314 ح 869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 3 .