مسألة 44 : لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلَّا مع التقصير أو اشتراط الضمان [1] .
[1] العروة الوثقى : 5 / 87 مسألة 6 . ( 2 ) في ص 483 485 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 218 ح 952 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 3 . ( 4 ) التهذيب : 6 / 314 ح 869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب 28 ح 3 .