نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 629
مسألة 41 : الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر . نعم ، إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني ، أو قال : إنّ دوائك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان [1] .