مسألة 40 : الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال ، أظهره العدم [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 187 .