نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 349
[ لو آجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجر ] مسألة 25 : لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكَّان والأجير ، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلَّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك ، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة . والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ولو استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة . نعم ، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز [1] .