نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 325
[ حكم الإجارة الفاسدة ] مسألة 23 : كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ، أو تلفت تحت يده أو في ضمانه . وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإنّ العامل يستحقّ أجرة مثل عمله . والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به . نعم ، لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا أجرة أو بما لا يتموّل عرفاً لا يستحقّ شيئاً من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه . ولو اعتقد تموّل ما لا يتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه أجرة المثل [1] .