نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 276
[ لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة ] مسألة 20 : إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة المسمّاة على المؤجر لو أدّاها ، وبين الرجوع إلى الغاصب بأُجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني [1] .