نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > في النفساء التي تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة < / فهرس الموضوعات > استحاضة ، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما . قوله ( فهو حيض . . . إلخ ) . إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الامكان ، ولقد عرفت التأمل فيه . قوله ( أو متصلا بالنفاس . . . إلخ ) . إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الامكان . مسألة 1 : ( لحظة بين العشرة . . . إلخ ) . على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة ، وإلا فلا وجه لاطلاقه كما أشرنا إليه . قوله ( وإن كان الأولى . . . إلخ ) . لا يترك في غير ذات العادة ، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر [1] بعد حمل البقية على ذات العادة . مسألة 2 : قوله ( مع استحباب الاحتياط المذكور . . . إلخ ) . لا يترك جدا ، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها . مسألة 3 : ( لا نفاس لها . . . إلخ ) . لا وجه لاطلاقه بعد امكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها . قوله ( الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك التشكيك في الالحاق في ذات العادة إلى العشر ، وفي غيرها إلى ثمانية عشر ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا . مسألة 7 : ( والعشرة . . . إلخ ) . بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه .
[1] الوسائل : ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24 .
63
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 63