responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > فصل في الاستحاضة إذا حدثت بالأصغر في أثناء الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في النفاس التأمل في صدق دم النفاس إذا كان الولد مضغة أو علقة < / فهرس الموضوعات > مسألة 1 : قوله ( وتبديل القطنة . . . إلخ ) .
في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف [1] .
مسألة 14 : ( لا يجب عليها . . . إلخ ) .
الأقوى وجوبه ، للاستصحاب .
مسألة 15 : ( يجب الاستيناف . . . إلخ ) .
في وجوب الاستيناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة ، أو الكثيرة ، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية ، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى .
مسألة 21 : ( لا يضر بغسلها . . . إلخ ) .
قد تقدمت [2] الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع الاطلاقات الرافعة له .
فصل في النفاس قوله ( عشرة أيام . . . إلخ ) .
المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لاطلاق كلامه .
قوله ( ولو كان مضغة ، أو علقة . . . إلخ ) .
في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الاجمالي بكونه نفاسا ، أو



[1] الوسائل : ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .
[2] راجع التعليقة على المسألة ( 6 ) من مسائل مستحبات غسل الجنابة .

62

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست