responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > تطهير الاناء بالماء الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطهير المتنجس المشكوك أنه من الظروف أو من غيره < / فهرس الموضوعات > حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين .
قوله ( بل كونهما . . . إلخ ) .
وفي احتسابها منها وجه : لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك .
مسألة 5 : ( يكفي الرمل . . إلخ ) .
بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص [1] إلى غيره في غاية الاشكال .
مسألة 13 : ( بل يكفي مرة . . . إلخ ) .
في غير المتنجس بالبول ، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره ، وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم ، وإن كان في الجاري ، فمرة واحدة [2] وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه ، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار ، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه ، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه ، فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لاجراء حكم الولوغ فيه .
مسألة 15 : ( فالظاهر كفاية المرة . . . إلخ ) .
ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء ، فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا .
مسألة 16 : ( ولا التعدد . . . إلخ ) .
قد عرفت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير



[1] الوسائل : ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .

34

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست