responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مانعية حمل المتنجس للصلاة وأن المدار في المانعية صدق الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن الاضرار الموجب للعفو عن نجاسة الثوب والبدن هو الاضطرار إلى الطبيعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في المطهرات حكم تطهير الثوب أو البدن من بول الرضيع الغير المتغذي < / فهرس الموضوعات > مسألة 1 : ( إذا تفشى . . . إلخ ) .
في إطلاقه تأمل لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد .
مسألة 2 : ( وإن تعدى عنه . . . إلخ ) .
قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر .
مسألة 8 : ( هل يبقى . . . إلخ ) .
فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه إلا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو قلنا إن نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا وكلا الوجهين تحت المنع جدا .
قوله ( مثل القلنسوة . . . إلخ ) .
فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى .
الرابع : المحمول المتنجس .
قوله ( فيه إشكال ) .
قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره .
قوله ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به ولا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن .
مسألة 1 : ( لا يخلو عن وجه . . . إلخ ) .
فيما لا ينفك عن غالبا لبعد صرف الاطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها .
قوله ( حال الاضطرار . . . إلخ ) .
بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة .
فصل في المطهرات مسألة 4 : ( المرتان أحوط . . . إلخ ) .
ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة ، فيحتمل فيه اشتراك

33

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست