نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 312
مسألة 11 : " ولا يمكن الكشف . . . إلخ " . في عدم امكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل . مسألة 12 : " لاستصحاب . . . إلخ " . بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور . مسألة 14 : " حيث قلنا . . . إلخ " . كما تقدم سابقا . مسألة 16 : " كفاية أن يقول . . . إلخ " . في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر . فصل في الطوارئ . . . إلخ قوله " على الأقوى . . . إلخ " . خلافا للشيخ في مبسوطه [1] . مسألة 1 : " أقواهما الأخير . . . إلخ " . كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا . مسألة 9 : " يمكن دعوى . . . إلخ " . لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء