responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 312


مسألة 11 : " ولا يمكن الكشف . . . إلخ " .
في عدم امكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل .
مسألة 12 : " لاستصحاب . . . إلخ " .
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور .
مسألة 14 : " حيث قلنا . . . إلخ " .
كما تقدم سابقا .
مسألة 16 : " كفاية أن يقول . . . إلخ " .
في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر .
فصل في الطوارئ . . . إلخ قوله " على الأقوى . . . إلخ " .
خلافا للشيخ في مبسوطه [1] .
مسألة 1 : " أقواهما الأخير . . . إلخ " .
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا .
مسألة 9 : " يمكن دعوى . . . إلخ " .
لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء



[1] المبسوط : ج 4 ص 258 .

312

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست