نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267
كتاب المضاربة قوله " من الشاميات والقمري . . . إلخ " . إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى . قوله " متعلق بالتجارة . . . إلخ " . مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر . قوله " صحة غيرها . . . إلخ " . إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا . قوله " فلا يصح . . . إلخ " . إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو في تمامه تسبيبا . قوله " إلا مع علم المالك . . . إلخ " . بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد
267
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267