responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 267


كتاب المضاربة قوله " من الشاميات والقمري . . . إلخ " .
إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الاجماعات عليه الذي هو تمام المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى .
قوله " متعلق بالتجارة . . . إلخ " .
مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر .
قوله " صحة غيرها . . . إلخ " .
إذا كان من المعاملات المتعارضة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا .
قوله " فلا يصح . . . إلخ " .
إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو في تمامه تسبيبا .
قوله " إلا مع علم المالك . . . إلخ " .
بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد

267

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست