responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > حكم دم الجنين المخرج من بطن المذبوح حكم المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة عرق الجنب من الحرام والنظر فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة < / فهرس الموضوعات > الثامن : الكافر .
مسألة 2 : ( إذا التزموا . . . إلخ ) .
مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا .
قوله ( إلا مع العلم بالتزامهم . . . إلخ ) .
في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الاسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك .
التاسع : الخمر .
مسألة 2 : ( وجه . . . إلخ ) .
ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور .
قوله ( الحادي عشر عرق الجنب من الحرام ) .
وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق .
مسألة 2 : ( الأولى . . . إلخ ) .
وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء الثاني .
مسألة 4 : ( إذ يصح . . . إلخ ) .
في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط

25

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست