responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > في أمارية يد المسلم لطهارة ما يؤخذ منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما يؤخذ من يد الكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم بيع الميتة < / فهرس الموضوعات > النواهي على نوع من التأكيد فيرجح الناهية لموافقها مع العمومات . والله العالم .
مسألة 6 : ( محكوم بالطهارة ) في أمارية صرف اليد في التذكية نظر فلا بد من ضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص [1] على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى والميتة وتأسيس الأصل فيهما فراجع باب لباس المصلي .
مسألة 7 : ( محكوم بالنجاسة . . . إلخ ) في غير ما كان تنجسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال إلا مع العلم بسبق الملاقاة لعدم دليل واف لاثبات أمارية يد الكافر للنجاسة وإنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر .
مسألة 10 : ( خصوصا في ميتة الانسان . . . إلخ ) .
ولا يترك الاحتياط فيه ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه .
مسألة 19 : ( يحرم بيع الميتة . . . إلخ ) .
إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس لانصراف النواهي عن هذه الصورة .
الخامس : الدم .
مسألة 5 : ( لا يخلو عن إشكال . . . إلخ ) .
في شمول معقد اجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل لانصرافه إلى ما يبقى بعضه ويراق بعضه بالذبح كالاشكال في الدم المتخلف في الصيد والتسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح .
مسألة 7 : ( عملا بالاستصحاب . . . . إلخ ) .
أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي .



[1] الوسائل : ج 3 ص 332 باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

24

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست