نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 249
المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم - أقول : وعمدة الاشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم ، إذ ليس الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا . فصل في أحكام المواقيت ولو كان ذلك للنذر . . . إلخ " . في كفاية ذلك المقدار نظر ، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص ، ولو لم يكن مرجوحا أيضا ، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص ، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص . قوله " والأحوط الثاني . . . إلخ " . ولا يترك ، لما أشرنا إلى وجهه . قوله " والأحوط خلافه . . . إلخ " . لا يترك ، لشبهة انصراف الرواية عنه [1] ، أو عدم إطلاقه ، ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب . مسألة 2 : " بل الأحوط . . . إلخ " . لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب ، للنص الوارد [2] على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه ، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما أثم في تركه الاحرام منه اختيارا ، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الاحرام منه ، وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا احرام .
[1] الوسائل : ج 8 ص 234 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 . [2] الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 - 10 .
249
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 249