responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248


فصل في المواقيت قوله " فالأحوط . . . إلخ " .
لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الاحرام من خارجه الاحرام من المسجد ، وحينئذ يظهر من ذلك الاشكال فيما أفاد في وجه تفويته الاحرام من خارج المسجد ، فراجع .
مسألة 4 : " في طريقه إلى مكة . . . إلخ " .
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة ، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة ، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة ، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد ، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها .
قوله " في ذلك الطريق . . . إلخ " .
ويفهم من صحيحة ابن سنان [1] كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج ، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر .
قوله " أهل الخبرة . . . إلخ " .
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى .
قوله " والأحوط . . . إلخ " .
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة .
قوله " ولا يكون محاذيا . . . إلخ " .
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات ، ولا محاذاة بمكان من الامكان ، فاشكال صاحب



[1] الوسائل : ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .

248

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست