نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 232
قطعا ، نعم ، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده ، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه ، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه ، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية . قوله " فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ " . قد تقدم الكلام فيه مفصلا [1] . مسألة 101 : " وإن كان لا يبعد . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار ، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن . مسألة 103 : " أو المدار على . . . إلخ " . قد تقدم الكلام في هذه الجهة ، فراجع وتأمل فيه . مسألة 104 : " فلا يجب القضاء . . . إلخ " . مع عدم سبق وجود سائر الشرائط ، وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة . مسألة 105 : " عملا بظاهر الحال . . . إلخ " . لا اعتبار بهذا الظاهر ، ولا باجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا - ولو لم يكن مؤقتا - إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا ، لعدم مساعدة دليله . مسألة 109 : " لأنه نهي تبعي . . . إلخ " . قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة [2] . قوله " فإن قلت : ما الفرق . . . إلخ " . هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في