نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
والوصية [1] . مسألة 88 : " وجب وكان . . . إلخ " . مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به ، وإلا فيؤخر إلى زمان التمكن من الاستيجار من الميقات ، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة ، بناء على عدم الفورية في أصل الايجار ، وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه . مسألة 90 : " والأقوى ما ذكرنا . . . إلخ " . ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام ، لمكان الضرر ، بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة . مسألة 91 : " تعين . . . إلخ " . على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع ، وإلا ففي تعينه في غيره بالوصية نظر ، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى . مسألة 96 : " وجوب المبادرة . . . إلخ " . مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ، ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة . نعم ، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد ، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . مسألة 100 : " فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ " . بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث ، لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده ، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة
[1] الوسائل : ج 13 ص 419 باب 37 من أبواب أحكام الوصايا .
231
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 231