نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 220
المقترض ، فلا وجه حينئذ ، لوجوب قرضه ، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه . مسألة 16 : " والأقوى كونه مانعا . . . إلخ " . في غير صورة حلول الدين والمطالبة ، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته ، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة ، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى . مسألة 22 : " نعم ، لو كان قصده . . . إلخ " . فيه إشكال ، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده ، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة . مسألة 23 : " بقي وجوب الحج . . . إلخ " . هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله ، وإلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج ، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله ، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول . مسألة 24 : " بعد أن تلف . . . إلخ " . بعد مضي موسم الحج لا قبله ، والوجه ظاهر . مسألة 25 : " حجه صحيحا . . . إلخ " . في صحته إشكال ، لشبهة استفادته من رواية سعد ، وصحيحة سعيد [1] ، فراجع وتأمل فيه . مسألة 26 : " أقواهما العدم . . . إلخ " . مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه إلى البدل ، وإلا فالأقوى وجوبه ، لصدق ملكية الزاد والراحلة ، ودعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة .
[1] الوسائل : ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3 .
220
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 220