نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 219
الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية ، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة بالمجحف ، ولكن الانصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا ، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي ، وذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه ، فتدبر ، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط . مسألة 8 : " نفقة الذهاب . . . إلخ " . مع إرادة العود إلى مكان خاص ، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال ، للتشكيك في إطلاقه ، وإن كان أحوط . قوله " فالظاهر . . . إلخ " . المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك ، فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا . مسألة 11 : " الأحوط التبديل . . . إلخ " . بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة . مسألة 12 : " عدم الحاجة . . . إلخ " . المفضية قوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه . قوله " لم يجب . . . إلخ " . مع قيام الحرج بصرفه . مسألة 14 : " لو لم تكن واثقا . . . إلخ " . بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية ، فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ، ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام ، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا . مسألة 15 : " فالظاهر وجوبه . . . إلخ " . فيه تأمل ، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من
219
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 219