نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 193
< فهرس الموضوعات > فصل الزكاة من العبادات حول أخذ الحاكم الزكاة عن الكافر ، وتولي النية عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ختام فيه مسائل الإشكال في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل لو شك في إخراج الزكاة في السنين الماضية < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : " هو المتولي . . . إلخ " . من قبل نفسه ، لأنه المكلف باخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر . مسألة 5 : " يتولاها أيضا . . . إلخ " . في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال ، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك ، كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع ، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة ، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب ايصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى . مسألة 6 : " فينوي [1] . . . إلخ " . على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء . ختام فيه مسائل مسألة 1 : " فلو باع ما له بالعقد الفارسي . . . إلخ " . مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا ، وحينئذ ففي اتباع رأي الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا . قوله " لا يبعد . . . إلخ " . لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال . مسألة 2 : " فإن الظاهر . . . إلخ " . في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال ، لأن الوقت فيه شرط ، لتعلق الوضع بالمال ، لا للتكليف ، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه ، وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر .