نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 192
في أمره ، وإلا ففيه إشكال ، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد ، وتمكينه من الايصال . مسألة 2 : " لأنه معذور . . . إلخ " . أقول : ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير [1] كون مناطه تهاونه في أمره ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية ، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه ، والمسألة غير خالية عن الاشكال . مسألة 8 : " يجوز الاحتساب . . . إلخ " . مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال ، اللهم ( إلا ) أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا ، لكونه بحكم المطالبة ، ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له ، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه . فصل في الزكاة من العبادات قوله " يجب التعيين على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا . قوله " وله التعيين . . . إلخ " . فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق . قوله " التوزيع . . . إلخ " . فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا .
[1] الوسائل : ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
192
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 192