نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 152
صورة المقدمية للتوصل إلى الحرام ، وأما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في النصوص [1] إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ على وجه فلا يترك . مسألة 33 : " على الأقوى . . . إلخ " . لقد مر الكلام فيه سابقا . قوله " ما نواه . . . إلخ " . طاعة لا سفر ، وإلا ففيه إشكال ، والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول بقرينة ما بعده من كلامه ، فراجع . مسألة 36 : " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك مطلقا ، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه . قوله " الأحوط . . . إلخ " . لا يترك في المقام أيضا ، لعين الوجه السابق . مسألة 39 : " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه . مسألة 40 : " أو أقل . . . إلخ " . في الأقل تأمل ، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج ، لقوة احتمال دخل قصد الطاعة في تمام المسافة ، ولو ملفقة من قطعات سفره . مسألة 42 : " في ذلك . . . إلخ " . بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة ، لما مر وجهه . مسألة 43 : " والأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط هنا أيضا ، لوحدة المناط . مسألة 49 : " ولكن الأحوط . . . إلخ " . لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد ، إذ المستفاد من
[1] الوسائل : ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1 - 6 .
152
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 152