نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146
الذمة ، لا بقصد الجزئية ، والوجه فيه واضح . مسألة 41 : " والأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى إعادتها فقط ، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة ، منظور فيه كما لا يخفى على من لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة ، أو الأعم منها . مسألة 42 : " الأحوط العود . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط بالجمع ، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى . مسألة 43 : " لا إشكال . . . إلخ " . بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته ، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز ، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه ، فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى . قوله " ولذا إذا علم . . . إلخ " . بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته ، لعين ما ذكرناه في سابقه . مسألة 44 : " لم يجلس أصلا . . . إلخ " . وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر . مسألة 46 : " والأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق ، وإلا فالأقوى عدم وجوبه ، ووجهه ظاهر لمن تأمل . مسألة 50 : " جواز الاكتفاء . . . إلخ " . مع فوت محله الذكري ، وإلا فيجب الاتيان بها فعلا ، لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي . مسألة 53 : " وكذا . . . إلخ " . الظاهر من قوله " وكذا . . . إلخ " تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على طبق وظيفة عمله ، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية ، كي يرد عليه
146
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146