responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145


العمل ، وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة ، بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة ، إما لعدم الأثر ، أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر ، بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ، ولو قلنا بجريانه في الركعات ، لعين المحذور السابق ، فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق ، وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية ، نعم ، تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى .
مسألة 29 : " إعادة الصلاتين . . . إلخ " .
بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها ، لعين ما ذكرناه في سابقه ، وكذا الحال في العشائين حرفا بحرف ، وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين ، لوحدة المناط في الجميع ، وهكذا الأمر في فرع الواحد والثلاثين .
مسألة 32 : " له أن يتم الثانية . . . إلخ " .
وإن لم يجب من جهة جريان قاعدة الفراغ في الأولى دون الثانية ، لعدم أثر عملي لأصله كما لا يخفى .
مسألة 36 : " ويحتمل جريان . . . إلخ " .
وهذا الاحتمال ضعيف جدا ، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره ، فالأقوى فيه ما أفاده أولا فتدبر .
مسألة 37 : " والأوجه الثاني . . . إلخ " .
بل الأقوى هو الأول ، لقاعدة الاشتغال في فرص جزمه بسلام احتمل إتيانه ، لجريان ما ذكرنا من العلم الاجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على المتأمل .
مسألة 39 : " وجوب العود . . . إلخ " .
في وجوبه نظر ، لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ، وشأن قاعدة التجاوز جريانها في مثله ، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير مضر بالمقام كما لا يخفى ، ولكن الأحوط مع ذلك العود والاتيان بالمشكوك بقصد ما في

145

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست