responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 69


بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص [1] ، وإن كان المشهور خلافه .
قوله ( والأحوط أن يكون . . . إلخ ) .
بل الأقوى ، حفظا للساترية عادة .
مسألة 9 : ( أو البعض الباقي . . . إلخ ) .
في المسألة مجال التأمل .
مسألة 9 : ( عدم محجورية . . . إلخ ) .
أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته ، فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة ، نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا فبإعساره ، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى .
مسألة 15 : ( كفنها في تركتها . . . إلخ ) .
تقدمت الإشارة إلى إشكاله .
مسألة 16 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ، لشبهة الالحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ، لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا .
مسألة 21 : ( إشكال . . . إلخ ) .
وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم ، كون حق الكفن مقدما على حق الديان . وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء ، وحق المرتهن ، وكذا حق الجناية .



[1] الوسائل ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .

69

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست