responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > فصل في الحنوط الأحوط أن يبدأ في التحنيط بالجبهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الصلاة على الميت الأحوط في تعدد الأولياء الاستئذان من الجميع وإن كان المصلي بعضهم < / فهرس الموضوعات > فصل في الحنوط مسألة 11 : ( يبدأ في التحنيط . . . إلخ ) .
في وجوبه تأمل ، للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط .
مسألة 12 : ( تقدم الجبهة . . . إلخ ) .
على الأحوط كما عرفت .
فصل في الصلاة على الميت قوله ( ولا يجوز على الكافر . . . إلخ ) .
قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل .
مسألة 8 : ( ويجوز لكل منهم الصلاة . . . إلخ ) .
الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم .
مسألة 9 : ( يجوز لها المباشرة . . . إلخ ) .
مع عدم الرجل ، وإلا ففيه إشكال ، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ، والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه .
مسألة 10 : ( فالظاهر وجوب . . . إلخ ) .
قد تقدم وجه الاشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام .
فصل في كيفية صلاة الميت مسألة 5 : ( فالظاهر عدم بطلان الصلاة . . . إلخ ) .
في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته ، وإلا

70

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست