نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
لوجود المتيقن من الآثار في البين . مسألة 31 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) . لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى ، لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [1] . مسألة 32 : ( وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ ) . بل الأقوى ، لعموم من أدرك [2] المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا . مسألة 36 : ( على الأحوط . . . إلخ ) . لا بأس بتركه ، لاستصحابه . مسألة 40 : ( تأتي بها . . . إلخ ) . مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني ، لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيه بعين الوجه في اختياره في الأولى . مسألة 43 : ( فالأقوى . . . إلخ ) . فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة . فصل في الاستحاضة قوله ( فهو محكوم بالاستحاضة . . . إلخ ) . في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة ، فراجع [3] .
[1] الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1 . [2] الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 . [3] راجع التعليقة على المسألة ( 31 ) من مسائل المطهرات .
61
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 61