responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 57


الوقتية لحيضيته ، ولا قاعدة الامكان ، نعم ، لو انطبق عليه العادة العددية ، فيؤخذ بها ، لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا ، فإنه يؤخذ بالعدد ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية ، إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أول الرؤية ، لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد ، فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع ، للاجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة .
مسألة 18 : ( كان الطرفان . . . إلخ ) .
في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما ، و إلا ففيه إشكال ، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها ، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما .
قوله ( والصفات . . . إلخ ) .
قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمينان بالحيضية .
قوله ( الأحوط جعل . . . إلخ ) .
لا وجه له كما أشرنا ، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا .
قوله ( يحتاط في الجميع . . . إلخ ) .
مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضم الثلاثة من الأول والنقاء المتخلل بينهما بمقدار العشر أو الأقل ، الأقوى جعل المجموع حيضا ، لعدم قصور في أمارية العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع .
مسألة 19 : ( فالأولى . . . إلخ ) .
بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين ، لتعارض إطلاق دليل العادة العددية المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضا ، لتصادقهما في المورد ولا يضر به اجتماعهما سابقا ، لأنه لا يخرج المورد عن تحت أحد الاطلاقين كما

57

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست