responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر < / فهرس الموضوعات > من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله العالم .
مسألة 13 : ( الأظهر الأول . . . إلخ ) .
في العددية ، لصدق عدة أيام سواء ، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية ، فقضية حفظ التساوي في الوقت ، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو الظاهر .
مسألة 15 : ( إذا كان بالصفات . . . إلخ ) .
على وجه يوجب الاطمينان بالحيضية كما لا يخفى .
قوله ( تجعلها حيضا . . . إلخ ) .
وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الامكان القياسي ، ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها ، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف ، للعلم الاجمالي ، نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ، ثم انقطع الدم على العشر ، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالاجماع ، والنص [1] الدال بأن ما انقطع قبل العشر ، فهو من الحيضة الأولى ، وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الامكان ، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع .
مسألة 17 : ( قبل العادة . . . إلخ ) .
بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل به الدم .
قوله ( وبعدها . . . إلخ ) .
لا يخفى الاشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة



[1] الوسائل : ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .

56

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست