نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر < / فهرس الموضوعات > من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله العالم . مسألة 13 : ( الأظهر الأول . . . إلخ ) . في العددية ، لصدق عدة أيام سواء ، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية ، فقضية حفظ التساوي في الوقت ، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو الظاهر . مسألة 15 : ( إذا كان بالصفات . . . إلخ ) . على وجه يوجب الاطمينان بالحيضية كما لا يخفى . قوله ( تجعلها حيضا . . . إلخ ) . وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الامكان القياسي ، ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها ، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف ، للعلم الاجمالي ، نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ، ثم انقطع الدم على العشر ، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالاجماع ، والنص [1] الدال بأن ما انقطع قبل العشر ، فهو من الحيضة الأولى ، وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الامكان ، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع . مسألة 17 : ( قبل العادة . . . إلخ ) . بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل به الدم . قوله ( وبعدها . . . إلخ ) . لا يخفى الاشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة
[1] الوسائل : ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .
56
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 56