نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 55
الشبهة التحريمية ، كذلك تعارض : كل شئ لك حلال ، فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور ، والله العالم . قوله ( فلا يترك الاحتياط بالجمع . . . إلخ ) . مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الاجمالي ، وإلا فيعمل على طبق السابق . قوله ( ولو اشتبه بدم آخر . . . إلخ ) . في إطلاقه تأمل ، لعدم تمامية قاعدة الامكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، فضلا عن الامكان الذاتي أو الاحتمالي ، لعدم دليل وافق لاثباتها وما ذكر في وجهها مخدوشة طرا ، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة ، وحينئذ فلا بد في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ، ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلى العلم الاجمالي بإحداهن ، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف . مسألة 11 : ( لا يبعد العادة . . . إلخ ) . في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر ، لولا دعوى أن المدار كونها خلقا لها ، غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة ، فإنه حينئذ أمكن دعوى أنه كلما تجري العادة العرفية بسيطة أم مركبة ، تتحق فيه العادة الشرعية بالمرتين وبمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي ، مع أن ظاهر الأخبار في شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي ، فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار [1] في كون المناط ، كون الحالة خلقا لها ، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر ، والشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين ، هذا . والله العالم . ولكن انصافا يقتضي أن يقال : إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر
[1] الوسائل : ج 2 ص 542 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، وباب 7 منه ص 546 ح 2 .
55
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 55