responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 54


أخبار الصفات في المقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبدية ، ولكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في المرسلة [1] الطويلة ، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى الصفات ، لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمينان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه ، وكان من المعروف عندهم ، وحينئذ المدار التام على حصول الاطمينان به منها مجتمعا أم متفرقا ومع عدم الاطمينان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى . ومن هنا ظهر وجه الاشكال في الارجاع إلى الصفات على الاطلاق ، بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمينان به .
مسألة 5 : ( إذا حصل منها . . . إلخ ) .
بل الأقوى بطلانها ، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا ، إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا ، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة ، يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا .
قوله ( لكن مراعاة الاحتياط أولى . . . إلخ ) .
بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الاجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة ، قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين ، يبقى : ( كل شئ لك حلال ) [2] المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة الجارية بلا معارض ، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وأن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر ، حذرا عن المخالفة القطعية ، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص كل شئ للشبهة التحريمية ، إن مثل حديث الرفع [3] وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الأخرى الجاري في



[1] المصدر السابق .
[2] الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 من كتاب المعيشة .
[3] التوحيد : ص 353 ح 24 .

54

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست